السيد محمد تقي المدرسي
94
فقه التطهر وسنن الزينة
تفصيل القول : 1 / يكفي التيمم بما يعتبر من وجه الأرض ( الصعيد ) سواءً كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً . والأفضل انتخاب التراب من رُبى الأرض . 2 / الجص والنورة وحجر الرحى والمرمر وما أشبه من الأراضي ذات الفوائد الخاصة يجوز التيمم بها جميعاً . شريطة ألا تخرج من طبيعة الأرض . 3 / وكذا الجص والنورة يجوز التيمم بها بعد الطبخ على إشكال ، أما الخزف والآجر فالأحوط اختيار غيرهما . 4 / لا يجوز التيمم بالنبات والثلج والوحل والرماد وسحيق ورق الأشجار وما أشبه مما ليس من الأرض وإن كانت فوقها . 5 / إذا كنت في منطقة منجمدة ، فإن استطعت تذويب الثلج للتطهر فافعل ، حتى ولو كان بنحو إمرار الثلج على أعضائك بلا خوف من التضرر به . وإن لم تقدر لضرر أو غيره ، واستطعت أن تحصل على تراب أو حجر لكي تتيمم فافعل . وإلا فإن تيممت بالثلج كان أحوط . وإلّا فصل بلا وضوء ولا قضاء عليك .